الصفحة 6 من 27

2 -الرجوع عن الوقف (ثلاث مواد) : للواقف أن يرجع عن وقفه كله أو بعضه كما يجوز له أن يغير في مصارفه وشروطه، كذلك له الحق في الشروط العشرة وهى (الزيادة والنقصان في مقادير الأنصبة المخصصة للمستحقين والموظفين - والإعطاء والحرمان لبعض الموقوف عليهم - والإدخال والإخراج للموقوف عليهم - والتفضيل والتخصيص - والإبدال والاستبدال) وذلك كله بما لا يؤدى إلى مخالفة ما نص عليه القانون.

3 -أموال البدل (مادتان) : وجعل القانون ذلك حقًا للمحكمة الشرعية بأن تشترى بهذه الأموال عقارًا أو منقولًا يحل محل العين الموقوفة وأن تأذن باستثمار أموال البدل حتى وقت الشراء.

4 -إنهاء الوقف (ثلاث مواد) : ويكون في الأحوال التالية:

* إنتهاء المدة في الوقف المؤقت.

* إنقراض الموقوف عليهم.

* إذا تخربت أعيان الوقف ولم يمكن عمارة المخرب أو الاستبدال به.

ويصير ما انتهى فيه الوقف ملكًا للواقف إن كان حيًا فإن لم يكن صار ملكًا للمستحقين.

5 -الاستحقاق في الوقف: شغل هذا الموضوع 21 مادة من القانون أى ثلث المواد وتم فيها تنظيم عملية أنصبة المستحقين في الوقف وعلى الأخص الوقف الأهلى.

6 -قسمة الوقف (أربع مواد) : ويتعلق هذا الموضوع قسمة الوقف بين المستحقين بعد وفاة الواقف في حالة الوقف الأهلى.

7 -النظر على الوقف (عشر مواد) : وتناول القانون فيه ما يلى:

أ - يبطل إقرار الناظر لغيره بالنظر على الوقف.

ب- لا يجوز للناظر أن يستدين على الوقف إلا بإذن المحكمة الشرعية ماعدا الالتزامات العادية لإدارة الوقف.

جـ- النظر يكون لمن شرط له الواقف ثم لمن يصلح له من ذوى الواقف وأقاربه ثم لوزارة الأوقاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت