استرداد العقارات والأراضى التى كانت قد تسلمتها المحافظات ولم يتم التصرف فيها.
17 -القانون رقم 43 لسنة 1982 م في شأن إنهاء الاحكار على الأعيان الموقوفة.
هذا إلى جانب عدة قوانين أخرى عديدة لإلغاء بعض المواد أو تعديلها منها على وجه الإجمال:
القانون رقم 78 لسنة 1947، والقانون رقم 124 لسنة 1952، والقانون رقم 399 لسنة 1953، والقانون رقم 649 لسنة 1953، والقانون رقم 273 لسنة 1959، والقانون رقم 277 لسنة 1954 و 29، 92، 133، 264 لسنة 1960، والقانون رقم 36 لسنة 1964، والقانون رقم 41 لسنة 1969.
وفى ظل هذه القوانين تتم إدارة الوقف بالشكل الذى نتعرف عليه في الفقرات التالية.
ثالثًا: الجوانب التنظيمية لإدارة الوقف في مصر
بعد تنظيم الوقف في مصر بموجب القانون رقم 48 لسنة 1946 وتعديلاته أصبح وزير الأوقاف هو ناظر الوقف ويدير الوقف من خلال المجلس الأعلى للأوقاف ثم لجنة شئون الوقف بالوزارة وبإشراف القضاء الشرعى حتى وقت إلغائه عام 1957 م وللوزارة أن توكل في الإدارة التنفيذية لأعيان الوقف آخرين كما أنه بموجب القوانين اللاحقة والسابق ذكرها تقرر تسليم أعيان الوقف من أراضى زراعية للهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومبانى وأراضى فضاء للمحافظات لإدارتها نيابة عن وزارة الأوقاف فضلًا عن ما تقرر من استبدالها بموجب سندات حسبما ذكرناه في الفقرة السابقة، وظل الأمر كذلك حتى عام 1971 م وصدور القانون رقم 80 لسنة 1971 م بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية التى أصبحت وحتى الآن هى المنوط بها إدارة الأوقاف في جمهورية مصرية العربية، ولذلك سوف نتناول الجوانب التنظيمية لإدارة الأوقاف (أى من يدير الوقف) من خلال هذا القانون وهذه الهيئة على الوجه التالى:
أ) الجهات المنوط بها إدارة ا لأوقاف في مصر: وتتمثل في الآتى:
1 -وزير الأوقاف هو الناظر على الأوقاف الخيرية (المادة 5 من القانون رقم 80 لسنة 1971 م) .