الصفحة 7 من 27

د- لا يولى أجنبى النظر على الوقف إذا كان في المستحقين من يصلح للنظر عليه.

هـ- يعتبر الناظر أمينًا على مال الوقف ووكيلًا عن المستحقين.

و - الناظر مسئول عن ما ينشأ من تقصير جسيم نحو أعيان الوقف وغلاته، ومسئول عن التقصير اليسير إذا كان له أجر على الناظر.

ز - تتم محاسبة الناظر بموجب مستندات كتابية وحسابات منتظمة وللمحكمة عقوبته بغرامة مالية إذا لم يقدم الحساب بما في ذلك حرمانه من أجره كله أو بعضه.

8 -عمارة الوقف (مادتان) : ألزم القانون الناظر بأن يحجز كل سنة 2.5% من صافى الريع يخصص لعمارة الوقف ويودع المبلغ المحتجز في خزانة المحكمة ويتم الصرف منه بإذن المحكمة، فإذا احتاجت العمارة إلى أكثر من هذه النسبة فلا يجوز صرف زيادة عن 20% من صافى الغلة إلا بإذن المستحقين.

وخصصت المواد الباقية (سبع مواد) لأحكام ختامية تتعلق بالنطاق الزمنى لبدء تطبيق القانون ومعالجة الأحكام الانتقالية.

ب) التعديلات المتتالية على قانون الوقف: ومن أهمها ما يلى:

1 -القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات (إلغاء نظام الوقف الأهلى أو الذرى) .

2 -القانون رقم 342 لسنة 1952 بتعديل بعض أحكام القانون السابق رقم 180 لسنة 1952.

3 -القانون رقم 247 لسنة 1953 م وتناول موضوعين رئيسيين:

الموضوع الأول: خاص بحق وزير الأوقاف في تعديل مصارف الوقف حيث جاء: «إذا لم يعين الوقف جهة البر الموقوف عليها أو عينها ولم تكن موجودة، أو وجدت مع وجود جهة بر أولى منها، جاز لوزير الأوقاف بموافقة مجلس الأوقاف الأعلى وإجازه المحكمة الشرعية أن يصرف الريع كله أو بعضه على الجهة التى يعينها دون تقيد بشرط الواقف» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت