الموضوع الثانى: إذا كان الوقف على جهة بر كان النظر عليه بحكم هذا القانون لوزارة الأوقاف ما لم يشترط الواقف النظر لنفسه أو لمعين بالاسم.
4 -القانون رقم 547 لسنة 1953 بتعديل نص أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 حيث قصر القانون حق الواقف في الاشتراط بالنظر في الوقف لنفسه فقط دون غيره.
5 -القانون رقم 296 لسنة 1954 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 م وشمل التعديل جواز تنازل وزارة الأوقاف على النظر على الوقف إذا كانت جهة البر الموقوف عليها جمعية أو هيئة، ولوزارة الأوقاف لسبب موجب للعزل أن تطلب من المحكمة الشرعية عزل الجمعية أو الهيئة عن النظر ويعود النظر للوزارة.
6 -القانون رقم 152 لسنة 1957 م بتنظيم استبدال الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر، والذى نص بأن تستبدل خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات الأراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العامة عن طريق تسليمها إلى الهيئة العليا للإصلاح الزراعى التى تؤدى لمن له حق النظر على الأوقاف سندات تساوى قيمة الأراضى بفوائد 3% سنويًا، وتستهلك السندات على ثلاثين سنة وتتسلم المؤسسة الاقتصادية العامة قيمة ما يستهلك (يسترد من قيمة السندات) لاستغلالها في المشروعات الاقتصادية على أن تؤدى عائدًا عليها لا يقل عن 3.5% من قيمتها سنويًا.
7 -القانون رقم 30 لسنة 1957 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 247 لسنة 1953 م وهو تعديل شكلى حيث أنه بعد إلغاء القضاء الشرعى تم حذف الفقرة الخاصة بضرورة إجازة القضاء الشرعى لحق وزير الأوقاف في تغير مصارف الأوقاف الخيرية.
8 -القانون رقم 1 لسنة 1958 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1957 م بإضافة فقرة إلى المادة الرابعة في القانون المذكور يتم بمقتضاها ضمان الحكومة المؤسسة الاقتصادية المكلفة باستثمار أموال البدل للسندات المستهلكة لأراضى الأوقاف المسلمة للإصلاح الزراعى وفى ضمان سداد الحد الأدنى للريع.