الصفحة 23 من 27

4 -وفى عام 1953 صدر القانون رقم 649 بشأن إنهاء حق الحكر على الأعيان الموقوفة ونص في المادة الأولى منه على أنه «ينتهى حق الحكر المترتب على أعيان موقوفة بقرار من وزير الأوقاف بعد موافقة المجلس الأعلى للأوقاف إذا اقتضت المصلحة ذلك، وفى هذه الحالة وما لم يصل إتفاق بين الوزارة والمحتكر على ثمن الأرض المحتكرة تباع العين ويختص مالك الرقبة «الوقف» بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بباقى الثمن سواء كانت الأرض مشغولة ببناء أو غراس أم لم تكن مشغولة.

5 -وفى عام 1960 م صدر القانون رقم 92 بشأن إعادة تنظيم الحكر على الأعيان الموقوفة.

6 -وأخيرًا جاء القانون رقم 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الاحكار على الأعيان الموقوفة ومن أهم ما جاء به بما يلى:

-يعتبر حق الحكر منتهيًا دون تعويض في الأعيان الموقوفة الخالية من أى بناء أو غراس وتعتبر الأرض ملكًا خالصًا لجهة الوقف.

-أما الأعيان المشغولة ببناء أو غراس فينتهى حق الحكر عليها ويختص مالك الرقبة (الوقف) بثلاثة أرباع ثمن الأرض والمحتكر بالباقى بالإضافة إلى الأقل من ثمن البناء أو الغراس.

-للمحتكر أن يحصل على حقه في صورة حصة له في الأرض مقابل حقه أو يدفع قيمة ثلاثة أرباع الأرض التى اختص بها الوقف (استبدال الوقف) كما أنه لهيئة الأوقاف أن تحفظ بالعقار كله وصرف مستحقات المحتكر في قيمة الأرض والبناء أو الغراس.

ولقد نظم القانون كيفية التصرف في الحالات التى لا يتم الوصول إلى إتفاق مع المحتكرين بشأنها ومازالت القضايا المتعلقة بها منظورة ولم تنته الاحكارات بعد.

هذه هى أهم الجوانب المالية لإدارة الوقف في مصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت