فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 43

ثانيًا: وأن المستفتي لا يلتزم بفتوى المفتي وجوابه إلا:

-إذا ألزم نفسه.

-إذا أخذ في العمل بقول المفتي وجوابه.

-إذا وقع في نفسه صحته وحقيته وهذا أولى الأوجه عند من يراه.

-إذا اختار المفتي.

-إن لم يكن بالموضع الذي هو فيه مفت سواه.

-إذا استبان للمستفتي أن الذي أفتاه هو الأعلم الأوثق.

-إذا اتفق قول من وجده منهم أو حكم بقول المفتي حاكم.

-أن يفتيه بقول مجمع عليه لعدم جواز مخالفة الإجماع.

-إذا استفتى المتنازعان في حق فقيهًا والتزما العمل بفتياه فيجب العمل بما أفتاهما.] الرقابة الشرعية الفعالة في المؤسسات المالية الإسلامية، ص 22 - 24، أ. د. عبد الحميد محمود البعلي، عن الإنترنت.

وبهذا يتضح لنا أن فتاوى وقرارات هيئة الرقابة الشرعية ملزمة لإدارة البنك الإسلامي، وهي كذلك في البنك الإسلامي الفلسطيني، وقد جاء هذا الإلزام من عدة جهات:

الجهة الأولى: الجهة الشرعية كما تقدم.

الجهة الثانية: التعليمات القانونية الصادرة عن سلطة النقد الفلسطينية:

[فقد اهتمت سلطة النقد الفلسطينية بموضوع الرقابة الشرعية في المصارف الإسلامية، حيث وضعت الأنظمة والقوانين التي تضبط تكوينها وعملها وتقاريرها، وتُنظم سير معاملاتها حسب أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. ففي قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 م، والذي أصدرته سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته مجلة الوقائع الفلسطينية العدد (41) في شهر حزيران 2002 م، وفي الفصل الثاني عشر منه وتحت عنوان: المصارف الإسلامية. وردت عدة مواد في القانون، أذكُرُ منها ما يهمنا في موضوع البحث.

مادة رقم (70) : وفقًا لأحكام هذا القانون: لسلطة النقد إصدار الأوامر والتعليمات التي تراها لازمة وضرورية لتنظيم وضبط أعمال المصارف الإسلامية وتنفيذها.

مادة رقم (71) : تخضع جميع أعمال المصارف الإسلامية وأنشطتها لما تفرضه أحكام الشريعة الإسلامية.

مادة رقم (75) :

1 -يلتزم المصرف الإسلامي بتعيين هيئة رقابة شرعية، قبل مباشرته لأعماله، لا يقل عدد أفرادها عن ثلاثة أشخاص، ويكون رأيُها ملزمًا في جميع نشاطاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت