الجهة الثالثة: التعاقد مع رئيس الهيئة.
مع أن النظام الأساسي للبنك الإسلامي الفلسطيني لم ينص على أن تكون في البنك هيئة رقابة شرعية وإنما نص على وجود مستشار شرعي كما ورد في المادة 127 من النظام الأساسي للبنك حيث نصت على أن [مجلس الإدارة يستعين بمستشار شرعي للحصول على المشورة فيما يتعلق بأعمال البنك] إلا أن العقد الموقع مع رئيس هيئة الرقابة الشرعية نص على إلزامية الفتوى بناءً على طلبه. كما أن قانون المصارف رقم (2) لسنة 2002 م، والذي أصدرته سلطة النقد الفلسطينية قد ألزم البنك الإسلامي الفلسطيني بضرورة وجود هيئة رقابة شرعية.
وخلاصة الأمر أن القرارات والفتاوى التي تصدر عن هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني ملزمة لإدارة البنك وموظفيه، وإن لم تكن ملزمة فإنها تفقد قيمتها، لأنها تصبح حينئذ قرارات إرشادية واختيارية.
وإلزامية قرارات هيئة الرقابة الشرعية هو المعمول به في المصارف الإسلامية فقد نصت الأنظمة الداخلية لكثير من المصارف الإسلامية على إلزامية القرارات الصادرة عن الرقابة الشرعية لإدارة البنك وموظفيه.
صادقت هيئة الرقابة الشرعية للبنك على المقترح المقدم من الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة بخصوص نظام ودليل هيئة الرقابة الشرعية للبنك في محضر اجتماعها رقم (4) بتاريخ 4/ 6/2009 م حيث ورد في المحضر المذكور:
[خمسة عشر: نظام هيئة الرقابة الشرعية والرقابة الداخلية:
تمت المصادقة على المقترح المقدم من الدكتور حسام الدين عفانة بخصوص نظام ودليل هيئة الرقابة الشرعية للبنك وكذلك تمت المصادقة على المقترح المقدم من الأستاذ باسم بدر بخصوص دليل دائرة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك والمتضمنة كذلك بطاقة الوصف الوظيفي للمراقب الشرعي المقيم].
وفيما يلي نص المقترح الذي تم إقراره والعمل به في البنك:
[بسم الله الرحمن الرحيم
مقترح نظام هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني
مقدم من الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة / رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني
تعين هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني بقرار من الهيئة العامة للمساهمين في البنك.