فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 43

6.وأصدرت سلطة النقد الفلسطينية دليلًا للقواعد والممارسات الفضلى لحوكمة المصارف في فلسطين تعليمات رقم (3/ 2009) بتاريخ 26/ 2/2009 م وقد تضمنت هذه التعليمات ملحقًا خاصًا بالمصارف الإسلامية فيما يلي نصه. [ملحق رقم (5) : المصارف الإسلامية

هيئة الرقابة الشرعية

يعين المصرف بقرار من الهيئة العامة للمساهمين بعد موافقة سلطة النقد هيئة تسمى(هيئة الرقابة

الشرعية)يكون رأيها ملزمًا للمصرف في الأمور الشرعية وفقًا للشروط التالية:

1.لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أشخاص.

2.تعيين هيئة الرقابة الشرعية أحد أعضائها رئيسًا لها.

3.يتم الاتفاق بين هيئة الرقابة الشرعية والمصرف على شروط الارتباط كما يتعين أن تكون الشروط

المتفق عليها مثبته في خطاب التعيين مع تحديد المكافأة لهيئة الرقابة الشرعية.

4.لا يجوز أن تضم الهيئة في عضويتها مسئولين تنفيذيين من المؤسسة وأن لا تضم مساهمين ذوي

حصة مهم.

5.يكون ارتباط الهيئة وتكوينها وتقاريرها وإجراءات عملها وفقًا لنصوص معياري الضبط رقمي (1)

وَ (2) للمؤسسات المالية الإسلامية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات

المالية الإسلامية.

6.تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو بناء على قرار من مجلس إدارة المصرف أو بناء على طلب

أغلبية أعضائها.

7.إذا لم يقم المصرف بتعيين هيئة رقابة شرعية خلال ثلاثة أشهر من اجتماع الجمعية العمومية،

فلسلطة النقد الحق في تعيين هيئة رقابة شرعية على أن يتحمل المصرف كافة النفقات المترتبة

على ذلك.

8.لا يجوز عزل هيئة الرقابة الشرعية المعينة أو أحد أعضائها إلا بقرار من سلطة النقد أو إذا

صدرت توصية من مجلس إدارة المصرف بأغلبية ثلثي أعضائه، على أن يعتمدها المساهمون في

اجتماع الجمعية العمومية، وبعد الحصول على موافقة سلطة النقد.

مهام الهيئة:

1.التأكد من أن أعمال وأنشطة المصرف الإسلامي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

2.إبداء الرأي في صيغ العقود اللازمة لأعمال وأنشطة المصرف الإسلامي والاتفاقيات، والسياسات،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت