الصفحة 31 من 42

في الاستمرار بالعقد ولكنه في ظل الامتداد القانوني يصبح مجبرًا ومكرهًا على ذلك [1] . فالمستأجر في هذه الحالة يستمد حقه لا من عقد الإيجار الذي انتهى بل من القانون، حيث ينشئ الأخير علاقة قانونية جديدة بين الطرفين، فمصدر هذه العلاقة هو القانون لا عقد الإيجار [2] . كما أن هذه العلاقة القانونية أو الامتداد القانوني سيسري بحق من يستحق الإقامة في المأجور بعد وفاة المستأجر وطبقًا للمدد التي حددها المشرع [3] .

والواقع أن المشرع لا يلجأ إلى امتداد الإيجار بعد انتهاء مدته إلا عندما تكون هنالك أزمة مساكن بحيث يتعذر على المستأجر الذي يخرج من العين المؤجرة بعد انتهاء الإيجار أن يجد مسكنًا مماثلًا بنفس الأجرة التي كان يدفعها.

وبديهي أن المؤجر ليست له بوجه عام مصلحة في إخراج المستأجر إلا أنه سيؤجر للغير بإيجار أعلى. ومعنى ذلك أن المتوقع هنا أن المستأجر الحالي سيضطر إلى استئجار مسكن أخر بأجر مرتفع، والمستأجر الجديد سيستأجر تلك العين بأجر مرتفع، والمؤجرون في كلا الحالين يستغلون قدرتهم الذاتية كملاك وفرض الإكراه الناشئ عن نقص العرض إلى زيادة القيمة الايجارية، وهي زيادة لا حق لهم فيها، لأن قيمة المسكن ومنفعته لم تتغير، وما كان في استطاعتهم زيادة الإيجار لولا ضعف المستأجرين إزاءهم، فلتفادي هذه النتيجة المتوقعة - وهي تقاضي المؤجرين أكثر من القيمة العادلة - يلجأ المشرع إلى الوسيلة الملائمة فيقضي بامتداد الإيجار رغم انتهاء مدته.

ويسند جانب من الفقه [4] هذا الحل إلى نظرية التعسف في استعمال الحق بمقولة أن المؤجر يعتبر متعسفًا في استعمال حقه في إنهاء عقد الإيجار لأنه استعمال يخالف الصالح العام. لذلك يمكن القول بأن الأخذ المطلق بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين في مجال عقد الإيجار يؤدي إلى عدم توازن كفة المتعاقدين في إدراج شروطهم في تحديد المدة، إذ سيكون المؤجر في موقف اقتصادي قوي يختلف عن المستأجر، ومن ثم يستطيع تحديد المدة كيفما يشاء. كما أن الأخذ المطلق بالامتداد القانوني في عقد الإيجار سيجعل العقد لا نهاية له ومن ثم سيكون المتضرر الوحيد من ذلك الامتداد هو المؤجر [5] ، خاصة في العراق الذي شهد اختلالًا اقتصاديًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، ومن ثم فإن التوازن الاقتصادي مطلوب هنا، فكان المشرع العراقي موفقًا

(1) د. عصمت عبد المجيد بكر، المصدر السابق، ص 174

(2) عبد الرحمن عبد الرزاق داؤود الطحان، المصدر السابق، ص 95.

(3) محمد صديق محمد عبد الله / خليل إبراهيم محمد، أثر وفاة المستأجر في عقد الإيجار، المصدر السابق، ص 123 - 124.

(4) د. عبد الرحمن عياد، المصدر السابق، ص 360.

(5) محمد صديق محمد عبد الله / خليل إبراهيم محمد، أثر وفاة المستأجر في عقد الإيجار، المصدر السابق، ص 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت