في تحديد مدة الامتداد القانوني وجعلها لمدة (12) سنة بموجب القانون المرقم (56) لسنة 2000 م.
وخلاصة لما سبق ذكره في هذا المطلب هو وإن كان للمتعاقدين الاتفاق على مضمون العقد وتحديد شروطه، إلا أن هذه الحرية قد تتقيد في توجيه الإرادات إلى تحقيق غاية اجتماعية نبيلة للمشرع، وهي تحقيق التوازن والعدل القانوني لكلا الطرفين. وإن كثرة تدخل المشرع بنصوص آمرة توضح لنا بأن الإرادة التعاقدية ليست مطلقة في فضاء شاسع بل مطلقة في فضاء القانون. وهو ما يؤكد لنا بوجوب القول بموضوعية الإرادة التعاقدية بدلًا من سلطان الإرادة والعقد شريعة المتعاقدين.
المطلب الثاني
تدخل المشرع غير المباشر في تحديد مضمون العقد