رواه ابن وهب عن اللّيث بن سعد ويونس بن يزيد جميعاً عن ابن شهاب أن عُرْوَة بن الزّبير حدّثه أن عبد الله بن الزّبير حدّثه عن الزّبير أنه خاصم رجلاً من الأنصار قد شهِد بَدْرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج الحرَّة كانا يسقيان بها كلاهما النخل؛ فقال الأنصاري: سَرّح الماء؛ فأبى عليه، فاختصما إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.
قال أبو عمر؛ وقوله في الحديث:"يرسل"وفي الحديث الآخر"إذا بلغ الماء الكعبين لم يحبس الأعلى"يشهد لقول ابن القاسم.
ومن جهة النظر أن الأعلى لو لم يرسل إلاَّ ما زاد على الكعبين لا يقطع ذلك الماء في أقل مدة، ولم ينته حيث ينتهي إذا أرسل الجميع، وفي إرسال الجميع بعد أخذ الأعلى منه ما بلغ الكعبين أعمّ فائدة وأكثر نفعاً فيما قد جُعِل الناس فيه شركاء؛ فقول ابن القاسم أولى على كل حال.
هذا إذا لم يكن أصله ملكاً للأسفل مختصاً به، فإن ما استحق بعمل أو بملك صحيح أو استحقاق قديم وثبوت ملك، فكلٌّ على حقه على حسب ما كان من ذلك بيده وعلى أصل مسألته. وبالله التوفيق. انتهى انتهى. {تفسير القرطبي حـ 5 صـ 268 - 269} . بتصرف يسير.