فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 121222 من 466147

لعلك غضبان وقلبِي غافلٌ ... سلامٌ على الدارينِ إن كنتَ راضِيًا

قوله تعالى: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا)

قول اللَّه عز وجل: (مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) يدلُّ على أنّه إنما يباحُ

قتلُ النفسِ بشيئينِ: أحدهما: بالنفسِ ، والثانِي: بالفسادِ في الأرض.

ويدخلُ في الفسادِ في الأرضِ: الحرابُ والرِّدَّةُ والزنى ، فإنَّ ذلكَ كلَّه فسادٌ

في الأرضِ ، وكذلكَ تكرر شربِ الخمرِ والإصرارِ عليه هو مظنةُ سفكِ الدماءِ

المحرمةِ.

وقد اجتمعَ الصحابة في عهدِ عمرَ على حدِّه ثمانينَ ، وجعلُوا

السكرَ مَظِنَّة الافتراءِ والقذفِ الموجبِ لجلد الثمانين.

ولمَّا قدِمَ وفدُ عبدِ القيسِ على النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، ونهاهُم عن الأشربةِ والانتباذِ في الظُّروفِ قال:

"إن أحدكم ليقومُ إلى ابنِ عمِّه - يعني: إذا شربَ - فيضربه بالسَّيْفِ".

وكان فيهم رجلٌ قد أصابته جراحةٌ من ذلك ، فكانَ يخبؤها حياءً

من النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - .

فهذا كلُّه يرجِعُ إلى إباحةِ الدَّمِ بالقتلِ إقامةً لمظان القتلِ مقامَ حقيقته ، لكنْ

هلْ نُسِخَ ذلكَ أم حكْمُهُ باقٍ ؟ هذا هو محلُ النزاع.

قوله تعالى: (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ)

خرَّج البخاريُّ ومسلمٌ: من حديثِ: مالكٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ ، عن

عطاءِ بنِ يسارٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ، قالَ:"أُرِيتُ النَّارَ ، فرأيتُ أكثرَ أهلها النساءَ ، بِكُفْرِهِنَّ"، قيل: أيكفرن ؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت