فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 129020 من 466147

فيمن يكون خارج المصر بعيدا منه بحيث لا يلحقه الغوث كذا ذكر صاحب رحمة الامة وقال البغوي المكابرون في الأمصار داخلون في حكم هذه الآية وهو قول مالك والأوزاعي والليث

ابن سعد والشافعي رح وقال ابن همام هذا مذهب الشافعي رح فإن في وجيزهم من أخذ في البلد مالا مغالبة فهو قاطع طريق وعلى ظاهر الرواية من مذهب أبى حنيفة رح يشترط أن يكون بين مكان القطع وبين المصر مسيرة سفر وعن أبى يوسف رح انه إذا كان خارج المصر ولم يقرب منه يجب الحد لأنه لا يلحقه الغوث لأنه محارب بل مجاهرته هاهنا اغلظ من مجاهرته في المفازة ولا تفصيل في النصّ في مكان القطع وعن مالك كل من أخذ المال على وجه لا يمكن لصاحبه الاستعانة فهو محارب وعنه لا محاربة الا على قدر ثلثة أميال من العمران وتوقف أحمد مرة وعند أكثر أصحابه أن يكون بموضع لا يلحقه الغوث وعن أبى يوسف رح في رواية أخرى ان قصد بالسلاح نهارا في المصر فهو قاطع وان قصد بخشب ونحوه فليس بقاطع وفى الليل يكون قاطعا بالخشب والحجر لأن السلاح لا يلبث فيتحقق القطع قبل الغوث والغوث يبطى بالليل فيتحقق القطع فيها بلا سلاح وفى شرح الطحاوي الفتوى على قول أبى يوسف رح يعني هذا قال في الهداية قول أبى حنيفة رح استحسان والقياس قول الشافعي رح لوجود قطع الطريق حقيقة ووجه الاستحسان ان قطع الطريق بقطع المادة ولا يتحقق ذلك في المصر ويقرب منه لأن الظاهر لحوق الغوث انتهى كلامه وقال ابن همام وأنت تعلم ان الحد المذكور في الآية لم ينط بمسمى قطع الطريق وإنما هو اسم من الناس وإنما ينط بمحاربة عباد الله على ما ذكرنا من تقدير المضاف وذلك يتحقق في خارجه ثم هذا الدليل المذكور لا يفيد تعيين مسيرة ثلثة ايّام بين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت