البيان وأن الزيادة نسخ وأن العام قطعي كالخاص وأن لا ترجيح بكثرة الرواة وأنه لا يجب العلم بحديث غير الفقيه إذا انسد به باب الرأي وأن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف أصلا وأن موجب الأمر هو الوجوب البتة وأمثال ذلك أصول مخرجة على كلام الأئمة وأنه لا تصح بها رواية عن أبي حنيفة وصاحبيه وأنه ليست المحافظة عليها والتكلف في جواب ما يرد عليها من صنائع المتقدمين في استنباطهم كما يفعله البزدوي وغيره أحق من المحافظة على خلافها والجواب عما يرد عليه
مثاله أنهم أصلوا أن الخاص مبين فلا يلحقه البيان وخرجوه من صنيع الأوائل في قوله تعالى واسجدوا واركعوا وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجزيء صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود حيث لم يقولوا بفرضية الاطمئنان ولم يجعلوا الحديث بيانا للآية فورد عليهم صنيعهم
في قوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم} ومسحه صلى الله عليه وسلم على ناصيته حيث جعلوه بيانا
وقوله تعالى {الزانية والزاني فاجلدوا}
وقوله جل شأنه {والسارق والسارقة فاقطعوا}
الآية وقوله تعالى {حتى تنكح زوجا غيره}
وما لحقه من البيان بعد ذلك
فتكلفوا للجواب كما هو مذكور في كتبهم
وأنهم أصلوا أن العام قطعي كالخاص وخرجوه من صنيع الأوائل
في قوله تعالى {فاقرؤوا ما تيسر من القرآن} وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب حيث لم يجعلوه مخصصا
وفي قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت العيون العشر الحديث وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة حيث لم يخصوه به ونحو ذلك من المواد
ثم ورد عليهم قوله تعالى {فما استيسر من الهدي} وإنما هو الشاة فما فوقه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم فتكلفوا في الجواب
وكذلك أصلوا أن لا عبرة بمفهوم الشرط والوصف
وخرجوه من صنيعهم في قوله تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا} الآية