فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 157503 من 466147

وقال السيوطي في حاشيته على البيضاوي:

قوله: (أو للنخل، والزرع داخل فِي حكمه لكونه معطوفا عليه) .

قال الطَّيبي: لأنَّ الأصل أن يطلق الأُكل على الثمرة والجنات بالحقيقة فغلّب فيه

الزرع. اهـ

وقال أبو حيان: ليس هذا بجيد، لأن العطف بالواو لا يجوز إفراد ضميره.

قال: فالظاهر عوده إلى أقرب مذكور وهو الزرع، ويكون قد حذفت حال النخل

لدلالة هذه الحال عليها، التقدير: والنخل مختلفا أكله(والزرع مختلفاً أكله

). اهـ

قوله: (ولا تسرفوا في التصدق) .

قال الشيخ سعد الدين: بقرينة القرب، ولو علقه بالأكل والصدقة بقرينة الإطلاق

لكان أقرب، وأما إذا أريد بالحق الزكاة المفروضة فهي مقدرة لا تحتمل

الإسراف. اهـ

وقال الطَّيبي: علق (وَلَا تُسْرِفُوا) بالقريب وهو (وَآتُوا حَقَّهُ) على طريقة

التنازع، فيقدر مثله لقوله (كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ) . اهـ

قوله: (( وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا) عطف على (جنات) .

قال الطَّيبي: والجهة الجامعة إباحة الانتفاع بالنوعين في عرف الشرع، وذلك أنه

تعالى لما حكى عن المشركين تحريم أجنة البحائر والسوائب وسجل عليهم بالخسران

بسبب تحريمهم ما رزقهم اللَّه تعالى افتراء على اللَّه نص على ما خلق للمكلفين وأباح

لهم أكله وحمل الأثقال عليه، وقدم أولًا ذكر الجنات المختلفة والزروع المتفاوتة

وأمرهم بالأكل منها وأداء حقوف اللَّه منها ثم ثنى بذكر الأنعام المختلفة ثم عم

الخطاب في إباحة أكل سائر ما رزقهم اللَّه تعالى ونهى عن اتباع خطوات الشيطان من

تحريم ما أحله اللَّه تعالى. اهـ

قوله: (وهو بدل من(ثمانية) .

قال الشيخ سعد الدين: الظاهر أن (مِنَ الضَّأْنِ) بدل من (االأنعص) ،

و (اثْنَيْنِ) من (حَمُولَةً وَفَرْشًا) أو من (ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ) إن جوزنا للبدل بدلاً. اهـ

قوله: (والمعنى إنكار أن اللَّه تعالى حرم الأجناس الأربعة ... ) إلى آخره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت