قوتلوا حتى يُسلموا ، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإذا أعطَوها لم
يكن للمسلمين قتلهم ولا إكراههم على غير دينهم ، لقول اللَّه - عز وجل -: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية.
وإذا قوتل أهل الأوثان ، وأهل الكتاب ، قتلوا وسبيت ذراريهم ، ومن لم يبلغ الحلم والمحيض منهم ، ونسائهم البوالغ وغير البوالغ ، ثم كانوا جميعاً فيئاً ، يرفع منهم الخمس ، ويقسم الأربعة الأخماس على من أوجف عليهم بالخيل والركاب.
الأم (أيضاً) : في الأمان:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: وعلى الوالي إذا مات قبل أن يبين ، أو قال وهو
حيّ: لم أؤمنهم أن يردهم إلى مأمنهم ، وينبذ إليهم قال الله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ)
الآية ، فحقن اللَّه دماء من لم يدن دين أهل الكتاب من المشركين بالإيمان لا غيره ، وحقن دماء من دان دين أهل الكتاب بالإيمان ، أو إعطاء الجزية عن يد وهم
صاغرون ، والصغار: أن يجري عليهم الحكم - أي: حكم الإسلام - لا أعرف منهم خارجاً من هذا من الرجال.
قال الشَّافِعِي رحمه الله: ويقتل الفلاحون والأجراء والشيوخ الكبار حتى
يسلموا أو يؤدوا الجزية.
الأم (أيضاً) : ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم:
قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال - عز وجل -: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) .
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: