وجملة:"آتيت ..."لا محلّ لها صلة الموصول (اللاتي) .
وجملة:"ملكت يمينك"لا محلّ لها صلة الموصول (ما) .
وجملة:"أفاء اللّه ..."لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثاني.
وجملة:"هاجرن ..."لا محلّ لها صلة الموصول (اللاتي) .
وجملة:"وهبت ..."في محلّ نصب نعت ثان لامرأة"1".. وجواب الشرط محذوف أي: فهي حلّ له.
وجملة:"أراد النبيّ ..."لا محلّ لها اعتراضيّة ... وجواب الشرط محذوف دلّ عليه الجواب السابق.
وجملة:"يستنكحها ..."لا محلّ لها صلة الموصول الحرفي (أن) .
وجملة:"علمنا ..."لا محلّ لها اعتراضيّة.
وجملة:"فرضنا ..."لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الثالث.
وجملة:"ملكت أيمانهم ..."لا محلّ لها صلة الموصول (ما) الرابع.
وجملة:"يكون عليك حرج ..."لا محلّ لها صلة الموصول الحرفيّ (كي) .
وجملة:"كان اللّه غفورا ..."لا محلّ لها استئنافيّة.
البلاغة
الالتفات: في قوله تعالى"نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها".
حيث عدل عن الخطاب إلى الغيبة ، للإيذان بأنه مما خص به وأوثر ، ومجيئه على لفظ النبي للدلالة على أن الاختصاص تكرمة له لأجل النبوّة ، وتكريره تفخيم له وتقرير لاستحقاقه الكرامة لنبوته.
(1) يجوز أن تكون حالا من (امرأة) لأنها وصفت.
الجدول ج 22 ، ص: 178
الفوائد
-زواج الهبة:
أفادت هذه الآية أن اللّه عز وجل قد أحل للنبي (صلّى اللّه عليه وسلّم) امرأة مؤمنة ، وهبت نفسها له بغير صداق أما غير المؤمنة ، فلا تحل له في ذلك أما غير النبي (صلّى اللّه عليه وسلّم) ، من سائر المسلمين ، فلا ينعقد نكاحه بلفظ الهبة ، بل لا بد من لفظ الإنكاح أو التزويج.
وهذا قول أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي. وقال ابن عباس ومجاهد: لم يكن عند النبي (صلّى اللّه عليه وسلّم) امرأة وهبت نفسها له ، ولم يكن عنده امرأة إلا بعقد النكاح أو بملك يمين ، والآية على سبيل الفرض والتقدير. وقال آخرون: بل كانت عنده امرأة وهبت نفسها له ، فقال الشعبي: هي زينب بنت خزيمة. وقال قتادة: هي ميمونة بنت الحرث. وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتل هي: أم شريك بنت جابر.
وقال عروة بن الزبير: هي: خولة بنت حكيم.
[سورة الأحزاب (33) : آية 51]