فعقد البيع الإيجاري من حقائقه أنه عقد إجارة مقترنة بعقد بيع معلق على شرط سداد الأقساط الإيجارية،"لأن عقد البيع نشأ بصفة متوازية مع عقد الإجارة، ولكن أثره لا يبدأ إلاّ بعد انتهاء عقد الإجارة وتحقق شرط استيفاء جميع الأقساط الإيجارية، فهو ـ إذن ـ عقد إجارة اقترن بعقد بيع معلق على شرط، وجمهور الفقهاء منعوا ذلك" ( [15] ) .