العاقدين [البائع] بما يمكنه من المحافظة على سلعته في يده من آثار هذين العقدين، فيأخذ من آثار البيع ومن آثار الإجارة بقدر ما يحقق له التمكن من الاحتفاظ بالعين المبيعة بعيدًا عن يد المشتري"المستأجر".
ـ فمن البيع:
ـ ومن الإجارة:
وفي كل هذه الأحوال يقع الظلم والغبن بالمشتري، لحاجته للعين محل العقد. ويستريح البائع على شاطئ الأمان لا يلحقه أذى ولا ضرر ولا يقرب مخاطرة ولا غرمًا وليس عليه من ضمان شئ حتى يسلم له البيع ويغنم بلا غرم ولا مخاطرة.
وهذا بلا شك لا تقرّه الشريعة بأي حال من الأحوال.
فالبيع الإيجاري بيعة اجتمع فيه بيعتان، وصفقة اجتمع فيها صفقتان، هما البيع والإجارة، والبيع عقد، والإجارة عقد كلاهما من عقود المعاوضات، غير أن البيع يقتضي تملك العين