الصفحة 3 من 19

المستأجرُ العينَ ولا يملك منفعتها إلاّ بمقابل له مع بقاء ملكية المبيع في يد البائع"."

المطلب الثاني: صورته وشكله:

وصورة البيع الإيجاري يمكن إيضاحه بالمثال الآتي:

منْزل أراد مالكه بيعه بطريق البيع الإيجاري، فوافق الراغب في الشراء، فيتعاقدان على النحو الآتي:

1 -يتعاقد المالك"المؤجر"على أنه بائع، والمستأجر على أنه مشترٍ.

2 -يبقى المنزل في ملكية البائع"صاحبه قبل البيع"حتى يستكمل المشتري جميع الأقساط الواجبة عليه، وحتى نهاية الأقساط لا يكون مالكًا لمنزل الذي اشتراه.

3 -يتسلم المشتري المنزل"المبيع"على أساس أنه مستأجر، فيستفيد بالسكنى ولا يعتبر مالكًا أصلًا.

4 -يدفع المشتري"المستأجر"لمدة معلومة الإيجار الشهري أو السنوي أكثر من أجرة المثل باعتباره ثمن المنزل المجزّأ على أقساط زائدًا (+) ثمن إجارة المنزل.

@ نفس هذه الصورة تكون في السيارة، أو السفينة، أو المعدات والآلات، أو المصانع .. الخ ..

وعليه فحقيقة البيع الإيجاري أنه:

1 -صيغة صورية جوهرها عقد بيع، ولكنه بيع مستور بإجارة.

2 -الأجرة التي يدفعها المستأجر ـ في الغالب ـ تفوق بكثير عما كان سيدفعه إذا كانت الإجارة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت