الصفحة 4 من 19

حقيقية.

3 -المستأجر لا يكون مالكًا للسلعة ـ مع أنه اشتراها ـ لمجرد مسمى الإيجاري، وبذلك:

أ ـ لو أفلس المشتري"المستأجر"لم تدخل السلعة في التفليسة، وعندئذٍ يستطيع البائع استرداد المبيع إذا أفلس المشتري، لأن الأموال المستأجرة لا تدخل في التفليسة ( [5] ) .

ب ـ لا يستطيع المشتري"المستأجر"أن يتصرف في السلعة بأي نوع تصرف، وإذا تصرف بالمال المؤجر اعتبر مرتكبًا لجريمة التبديد ( [6] ) .

ج ـ مع أن المشتري"المستأجر"في الحقيقة اشترى السلعة إلاّ أنه لا يملك الانتفاع بها إلاّ بمقابل خاص لكل انتفاع ولذلك يدفع أجرة ركوب السيارة وسكنى الدار واستخدام المعدات.

د ـ إذا هلك المبيع سيهلك على المستأجر باعتباره مشتريًا مع أنه مستأجر، فصارت يده يد ضمان مع أنها يد أمان إلاّ بالتعدي أو التقصير أو الإهمال.

4 -إذا لم ينتظم المستأجر في سداد الأقساط لا يتم له التملك، وعليه:

أـ البيع الإيجاري بيع معلق على شرطين:

1 -الانتظام في سداد الأجرة والثمن.

2 -الاحتفاظ بملكية السلعة للبائع وتعليق نقل الملكية إلى حين سداد جميع الأقساط.

ب ـ إذا تخلف المستأجر"المشتري"عن دفع أي قسط استرجع"صادر"المؤجر"المالك"السلعة كما يصادر جميع المبالغ المدفوعة إما لكونها:

أ ـ أجرة مقبوضة ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت