حقيقية.
3 -المستأجر لا يكون مالكًا للسلعة ـ مع أنه اشتراها ـ لمجرد مسمى الإيجاري، وبذلك:
أ ـ لو أفلس المشتري"المستأجر"لم تدخل السلعة في التفليسة، وعندئذٍ يستطيع البائع استرداد المبيع إذا أفلس المشتري، لأن الأموال المستأجرة لا تدخل في التفليسة ( [5] ) .
ب ـ لا يستطيع المشتري"المستأجر"أن يتصرف في السلعة بأي نوع تصرف، وإذا تصرف بالمال المؤجر اعتبر مرتكبًا لجريمة التبديد ( [6] ) .
ج ـ مع أن المشتري"المستأجر"في الحقيقة اشترى السلعة إلاّ أنه لا يملك الانتفاع بها إلاّ بمقابل خاص لكل انتفاع ولذلك يدفع أجرة ركوب السيارة وسكنى الدار واستخدام المعدات.
د ـ إذا هلك المبيع سيهلك على المستأجر باعتباره مشتريًا مع أنه مستأجر، فصارت يده يد ضمان مع أنها يد أمان إلاّ بالتعدي أو التقصير أو الإهمال.
4 -إذا لم ينتظم المستأجر في سداد الأقساط لا يتم له التملك، وعليه:
أـ البيع الإيجاري بيع معلق على شرطين:
1 -الانتظام في سداد الأجرة والثمن.
2 -الاحتفاظ بملكية السلعة للبائع وتعليق نقل الملكية إلى حين سداد جميع الأقساط.
ب ـ إذا تخلف المستأجر"المشتري"عن دفع أي قسط استرجع"صادر"المؤجر"المالك"السلعة كما يصادر جميع المبالغ المدفوعة إما لكونها:
أ ـ أجرة مقبوضة ..