الصفحة 15 من 19

1409 هـ 10 - 15/ 12/1988 م.

ـ فتوى الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي في 7 - 11/ 3/1987 م بجوازها.

شروط الإجارة المنتهية بالتمليك:

اشترط قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي للإجارة المنتهية بالتمليك ما يلي:

1 ـ أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع.

2 ـ أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر.

3 ـ أن يطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة، وأحكام البيع عند تملك العين.

4 ـ أن لا تكون الإجارة إجارة العين لمن باعها إجارة منتهية بالتمليك. وهذا الشرط الأخير اشترطته الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان زيادة على الشروط التي نصّ عليها قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي.

الإجارة المنتهية بالتمليك ليس هو البديل الأفضل:

نصح قرار المجمع الدولي باللجوء إلى بدائل عن صور الإجارة المنتهية بالتمليك، وقد نصّ على بديلين هما:

1 ـ البيع بالتقسيط مع الحصول على الضمانات الكافية.

2 ـ عقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في واحد من الأمور الآتية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت