الصفحة 87 من 98

وأما الفقرة-2 - من المادة ففيها إعتراف صريح بدين غير الإسلام كالنصرانية واليهودية، قال القاضي عياض-رحمه الله تعالى-: (ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل، أو وقف فيهم، أو شك، أو صحح مذهبهم، وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده، واعتقد إبطال كل مذهب سواه، فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك) [1] ، وفي الفقرة أيضا الإذن بإقامة شعائر الكفار من يهود وصليبيين وهندوس كالاحتفال بأعيادهم ونحوها والدليل على الإذن هو معاقبة من أراد (التشويش) بإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟؟؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله تعالى-: (فاتفق عمر -رضي الله عنه- والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمور على منعهم-أهل الكتاب- من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به مبالغة في أن يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟؟) [2]

(1) الشفا (2/ 1071)

(2) اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 369)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت