الصفحة 11 من 18

قال أحمد في امرأة شربت دواء فأسقطت، إن كانت تعمدت فأحب إلي أن تعتق رقبة، وإن سقط حيا ثم مات فالدية على عاقلتها لأبيه ... قيل له: فإن شربت عمدا، قال هو شبيه بالعمد، شربت لا تدري يسقط أم لا. عسى لا يسقط. الدية على العاقلة". (ابن رجب الحنبلي، القواعد،(بيروت: دار الكتب العلمية) ، القاعدة: 84، ص 177)."

وبمثله قال أبو الحسن الماوردي بقوله:"وهكذا لو شربت الحامل دواء فأسقطت جنيناميتا، روعي حال الدواء. فإن زعم علماء الطب أن مثله قد يسقط الأجنة، ضمنت جنينها، وإن قالوا: مثله لا يسقط الأجنة لم تضمنه، وإن أشكل وجوزوه ضمنته؛ لأن الظاهر من سقوطه أنه من حدوث شربه ... كذا لو امتنعت الحامل من الطعام والشراب حتى ألقت جنينها ...").الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، (بيروت: دار النهضة العربية، 1999 م) ، ج 12/ ص 405).

سوغات الإجهاض عند الفقهاء والأطباء والناس عموما:

بعد التطرق سابقا لآراء الفقهاء القدامى والمعاصرين، وجدنا أن رأي الفريق المبيح للإجهاض قبل الأربعين يوما، تسوغه أعذار ومبررات، مثل:

? ... الخوف على صحة الأم.

? ... ضيق ذات اليد عن النفقات التي تستتبعها الولادة وتربية الولد.

? ... الحاجة إلى سفر ضروري يكون فيه نمو الحمل ثم الولادة عائقا، كما لو كان لأجل دراسة أو لأعمال تستدعي تنقل الزوجين كما يذهب لذلك الشيخ الزرقا- رحمه الله- (الزرقا، مصطفى، فتاوى مصطفى الزرقا، دمشق: دار القلم، ط 1/ 1420 هـ- 1999 م، ص 285) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت