فهرس الكتاب

الصفحة 1040 من 1598

فصل: ومن حضر الطعام فإن كان مفطرًا ففيه وجهان: أحدهما يلزمه أن يأكل لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن كان مفطرًا فليأكل وأن كان صائمًا فليصل1"والثاني لا يجب لما روى جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك2"وإن دعي وهو صائم لم تسقط عنه الإجابة للخبر ولأن القصد التكثير والتبرك بحضوره وذلك يحصل مع الصوم فإن كان الصوم فرضًا لم يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"وإن كان صائمًا فليصل"وإن كان تطوعًا فالمستحب أن يفطر لأنه يدخل السرور على من دعاه وإن لم يفطر جاز لأنه قربة فلم يلمه تركها والمستحب لمن فرغ من الطعام أن يدعو لصاحب الطعام لما روى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: أفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال:"أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة وأكل طعامكم الأبرار3".

1 رواه مسلم في كتاب النكاح حديث 150، 106. أبو داود في كتاب الطعمة باب 1. ابن ماجة في كتاب الصيام باب 47.

2 رواه أبو داود في كتاب الأطعمة باب 54. أحمد في مسنده"3/138".

3 رواه البخاري في كتاب الإستعراض باب 12. مسلم في كتاب المساقاة حديث 33. الموطأ في كتاب البيوع حديث 84. ابن ماجة في كتاب الصدقات باب 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت