فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 1598

إذا حل دين السلم وجب على المسلم إليه تسليم المسلم فيه على ما اقتضاه العقد فإن كان المسلم فيه تمرًا لزمه ما يقع عليه اسم التمر على الإطلاق فإن أحضر حشفًا أو رطبًا لم يقبل منه فإن كان رطبًا لزمه ما يطلق عليه اسم الرطب على الإطلاق ولا يقبل منه بسر ولا منصف ولا مذنب ولا مشدخ وإن كان طعامًا لزمه ما نقى من التبن فإن كان فيه قليل تراب نظرت فإن كان أسلم فيه كيلًا قبل منه لأن القليل من التراب لا يظهر في الكيل وإن أيلم فيه وزنًا لم يقبل منه لأنه يظهر في الوزن فيكون المأخوذ من الطعام دون حقه وإن كان عسلًا لزمه ما صفى من الشمع فإن أسلم إليه في ثوب فأحضر ثوبًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت