فهرس الكتاب

الصفحة 339 من 1598

زكاة الفطر واجبة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال:"فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان على الناس صاعًا من قمح أو صاعًا شعير على كل ذكر وأنثى حر وعبد من المسلمين1"ولا يجب ذلك إلا على مسلم فأما الكافر فإنه إن كان أصليًا لم تجب عليه للخبر الوارد وإن كان مرتدًا فعلى ما ذكرناه في أول الكتاب من الأقوال الثلاثة وأما المكاتب فالمذهب أنها لا تجب عليه لأنه لا يلزمه زكاة المال فلا يلزمه زكاة الفطر كالكافر ومن أصحابنا من قال يلزمه لأن زكاة الفطر تابعة للنفقة ونفقته على نفسه فكذلك فطرته وهذا يبطل بالذمي فإن نفقته على نفسه ولا تلزمه الفطرة ولا تجب إلا

1 رواه البخاري في كتاب الزكاة باب 70، 71. مسلم في كتاب الزكاة حديث 12 - 16. أبو داود في كتاب الزكاة باب 20، 21. الترمذي في كتاب الزكاة باب 35. الموطأ في كتاب الزكاة حديث 51.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت