فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 1598

وما يصلى عليه وفيه الطهارة ضربان: طهارة عن حدث وطهارة عن نجس فأما الطهارة عن حدث فهي شرط في صحة الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم"لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول1"وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة وأما طهارة البدن عن النجس فهي شرط في صحة الصلاة والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم"تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه2"والنجاسة ضربان: دماء وغير دماء فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قدرا يدركه

1 رواه البخاري في كتاب الوضوء باب 2. مسلم في كتاب الطهارة حديث 1. أبو داود في كتاب الطهارة باب 31. الترمذي في كتاب الطهارة باب 1. الدارمي في كتاب الوضوء باب 21. أحمد في مسنده"2/20، 39، 73".

2 رواه ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 26. أحمد في مسنده"2/326،388".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت