فهرس الكتاب

الصفحة 864 من 1598

الوقف قربة مندوب إليها لما روى عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد ملك مائة سهم من خيبر فقال: قد أصبت مالًا لم أصب مثله وقد أردت أن أتقرب به لله تعالى فقال:"حبس الأصل وسبل الثمرة1".

فصل: ويجوز وقف كل عين ينتفع بها على الدوام كالعقار والحيوان والأساس والسلاح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أنه ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب يعني الصدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما نقم بن جميل إلا أنه كان كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله"فأما خالد فإنكم تظلمون خالدًا إن خالدًا قد حبس أدرعه وأعتده معًا في سبيل الله ولأنه لما أمر عمر رضي الله عنه بتحبيس الأصل وتسبيل الثمرة دل ذلك على جواز وقف كل ما يبقى وينتفع به وأما ما لا ينتفع به على الدوام كالطعام وما يشم من الريحان وما تحطم وتكسر من الحيوان فلا يجوز وقفه لأنه لا

1 رواه البخاري في كتاب الشروط باب 19. مسلم في كتاب الوصاية حديث 15. أبو داود في كتاب الصايا 13. الترمذي في كتاب الأحكام باب 36. النسائي في كتاب الأحباس باب 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت