فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 1598

وأول نصاب الغنم أربعون وفرضه شاة إلى مائة وإحدى وعشرين فتجب شاتان إلى مائتين وواحدة فتجب ثلاث شياه ثم تجب في كل مائة شاة لما روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة وفيه في الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإذا زادت على المائتين شاة ففيها ثلاث شياه إلى ثلثمائة فإن كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة والشاة الواجبة في الغنم الجذعة من الضأن والثنية من المعز والجذعة هي التي لها سنة وقيل لها ستة أشهر والثنية هي التي لها سنتان.

فصل: إذا كانت الماشية صحاحًا لم يؤخذ في فرضها مريضة لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار"وروي"لا ذات عيب"وإن كانت مراضًا أخذت مريضة ولا يجب إخراج صحيحة لأن في ذلك إضرارًا برب المال وإن كان بعضها صحاحًا وبعضها مراضًا أخذ عنها صحيحة ببعض قيمة فرض صحيح وبعض قيمة فرض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت