فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 1598

قيمته فإذا امتنع من البيع لزمه الأرش بالغًا ما بلغ وإن قتل عشرة أعبد لرجل عبد الآخر عمدًا فاقتص مولى المقتول من خمسة وعفا عن خمسة على المال تعلق برقبتهم نصف القيمة في رقبة كل واحد منهم عشرها لأنه قتل خمسة بنصف عبده وعفا عن خمسة على المال وبقي له النصف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت