فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 1598

فصل: وإن افتتح الصلاة قائمًا ثم عجز قعد وأتم صلاته وإن افتتحها قاعدًا ثم قدر على القيام وأتم صلاته لأنه يجوز أن يؤدي جميع صلاته قاعدًا عند العجز وجميعها قائمًا عند القدرة فجاز أن يؤدي بعضها قاعدًا عند العجز وبعضها قائمًا عند القدرة وإن افتتح الصلاة قاعدًا ثم عجز اضطجع وإن افتتحها مضطجعًا ثم قدر على القيام أو القعود قام أو قعد والتعليل ما ذكرناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت