فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 1598

رطب لا يقلع ولا بيابس يجرح اللثة بل يستاك بعود بين عودين وبأي شيء استاك مما يقلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه لأنه يحصل به المقصود وإن أمر إصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكًا.

فصل: ويستحب أن يقلم الأظفار ويغسل البراجم ويقص الشارب وينتف الإبط ويحلق العانة لما روى عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الفطرة عشرة المضمضة والاستئناف والسواك وقص الشارب وتقليم الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط والانتضاح بالماء والختان والاستحداد1"

فصل: ويجب الختان لقوله عز وجل {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123] وروي أن إبراهيم عليه السلام إختتن بالقدوم ولأنه لو لم يكن واجبًا لما كشفت له العورة لأن كشف العورة محرم فلما كشفت له العورة دل على وجوبه.

1 رواه مسلم في كتاب الطهارة حديث 56. أبو داود في كتاب الطهارة باب 29. الترمذي في كتاب الأدب باب 14. النسائي في كتاب الزينة باب 1. ابن ماجه في كتاب الطهارة باب 8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت