فهرس الكتاب
الصفحة 962 من 1598
حياته عند موت صاحبه فلم يرثه كالجنين إذا خرج ميتًا.
فصل: وإن أسر رجل أو فقد ولم يعلم موته لم يقسم ماله حتى يمضي زمان لا يجوز أن يعيش فيه مثله وإن مات له من يرثه دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ووقف الباقي إلى أن يتبين أمره.
حجم الخط: