الصفحة 134 من 145

لمقتضى الضرورة وجلب التيسير ورفع الحرج ودفع الضرر إلى غير ذلك من الأسباب المعتبرة شرعًا كالترخيص لقاضي بلدة ليس فيها ــــــــــــــ

1 -وقال به أيضًا الإمام أبو حنيفة.

من تنطبق عليه شروط العدالة في قبول شهادة أقربهم إلى الخير والصدق حتى لا تتعطل مصالحهم، والترخيص في الاطلاع على العورات عند الضرورة للمداواة والتمريض، وتضمين أصحاب الطواحين وحاملي الأطعمة ما يهلك عندهم إذا لم يقيموا البينة على هلاكه من غير سبب منهم، وتضمين الصناع المنتصبين للناس (1) ما يد?عون هلاكه وذلك منعًا للتهاون في حفظ أموال الناس مع أن الأصل عدم التضمين في غير التعمد، وعدم إلزام الزوجة الشريفة بالإرضاع إذا كان يلحقها به تعيير أو انتقاص استثناءً من قوله تعالى: (( والوالدات يرضعن أولادهن ) )، والمطلقة يرتفع حيضها بلا سبب يكفيها انتظار تسعة أشهر (مدة الحمل غالبًا) وثلاثة أشهر (عِد?ة) ثم تتزوج مع أنها ليست من ذوات الأشهر لأنها لو بقيت دون زواج منتظرة معاودة الحيض أو بلوغ سن اليأس لتضررت وتعرضت للزلل ولأن المقصود من العدة وهو تحقيق البراءة من الحمل يتحقق بانقضاء المدة الغالبة له فتتحول إلى الاعتداد بالأشهر.

هذا ولم يقل بعض علمائنا بالاستحسان وردوا هذه المسائل وأشباهها إلى القياس أو المصلحة أو العرف.

العرف هو ما اعتاده فريق من الناس في أقوالهم وأفعالهم ومجاري حياتهم. ونحن نأخذ به (2) إذا لم يخالف نصًا قطعيًا ونعتبره أصلًا من الأصول الفقهية المعينة على تعيين الأحكام الشرعية المطلوبة للوقائع التي

ــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت