الصفحة 135 من 145

1 -الصناع من هؤلاء يعرف بالمشترك. والذي لا ينتصب للناس يعرف بالخاص وهو غير ضامن وعند غيرنا الصانع الخاص هو الذي يعمل في منزل المستأجر له.

2 -والحنفية أيضًا يأخذون به.

تتصل بها أو تجرى بحسبه. وهو عندنا يخصص العام ويقيد المطلق ويفسر الألفاظ في العقود والأيمان وكنايات الطلاق وسائر الألفاظ المتعارف على مفاهيمها، وهو تابع للتبدل وبحسب تبدله يكون الإفتاء والقضاء (1) .

الذرائع هي الوسائل المؤدية إلى مصالح أو مفاسد، وحكمها كحكم ما تؤدي إليه من حلال أو حرام أو غيرهما، والأصل في اعتبارها هو النظر في نتائج الأفعال وما تؤدي إليه لا في نية فاعلها وإن كان للنية اعتبارها عند الله الذي له وحده حق محاسبته عليها.

والمراد بسدّ الذرائع منع الوسائل المؤدية إلى مفاسد وتنقسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية:

الأول: ما يكون أداؤه إلى المفسدة يقينيًا كحفر بئر غير مسو?رة في مكان يمر منه الناس ليلًا، وكالخلوة بشابة أجنبية، ومصاحبة أهل الدعارة والفجور، وهذا حرام يجب منعه لأدائه القطعي إلى المفسدة.

الثاني: ما يكون أداؤه إلى المفسدة راجحًا كحفر بئر غير مسو?رة في مكان لا يمر منه الناس ليلًا وكبيع العنب لخمار وكشف الشابة الجميلة وجهها للأجانب، وهذا شبيه بالحرام يجب منعه لرجحان أدائه إلى المفسدة.

الثالث: ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادرًا كحفر بئر في مكان غير مطروق وكبيع مبيد للحشرات قاتل للإنسان وكشف المرأة المسنة أو

ــــــــــــــ

1 -انظر (( الفروق ) )للقرافي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت