الصفحة 137 من 145

الاجتهاد هو بذل الفقيه ما في وسعه من جهد لاستنباط الأحكام الشرعية من مداركها الفقهية. وهو مقصور على استنباط الأحكام ذات الأدلة الظنية لأن الأحكام الثابتة بأدلة قطعية لا تدخل في دائرته إلا ما كان من متعلقها وهو المحكوم عليه أي المكلف والمحكوم فيه أي الفعل وما له من صفات وشروط وقيود وغيرها ...

ولا يعد? الفقيه مجتهدًا إلا إذا كان جامعًا لشروط الاجتهاد من معرفة باللغة العربية وبلاغتها وبأصول الفقه ومدارك الأحكام ومتعلقها من كتاب وسنة وإجماع وأسباب نزول وورود وناسخ ومنسوخ ونص ومجمل وظاهر ومؤول وعام وخاص وسائر أوجه الدلالات حتى اكتسب بذلك قدرة على فهم النصوص الشرعية ومراميها كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والليث بن سعد وسفيان الثوري وعبد الرحمن الاوزاعي ومحمد بن جرير الطبري ... فكل من هؤلاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت