أما إذا بقي للفلسطيني ملك في الأراضي التي يسيطر عليها العدو، وطلب منه مسلم أو حربي أن يستأجر هذا العقار، فيرى الباحث بعدم جواز إجارته لمن يتخذه في معصية، أو غلب على ظنه بأنه يستخدمه في معصية، جاء في كتاب أحكام أهل الذمة:"لا يجوز -للمسلم- أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة أو بيت نار، أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أم لم يشرط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر" [1] .
وكأن كلام الحنابلة هنا هو القول بجواز هذه الإجارة لمن لا يتخذ هذا العقار في معصية، وهذا ما ذهبت إليه جماهير الفقهاء [2] ؛ لأن المنافع عندهم كالأعيان، فلما جاز عقد البيع معهم على الأعيان جاز عقد الإجارة معهم على المنافع [3] ؛ ولكننا إذا قلنا بالجواز في هذه الحالة بين التاجر الفلسطيني والعدو الصهيوني فبشرط أن لا يؤول هذا العقار بعد إجارته لهم، سواء بقانون أو بوضع اليد منهم، ولا يوجد مسلم يحتاج هذا العقار.
والمعطيات التي بين أيدينا تُظهر أن العدو الصهيوني يقصد من إجارته للعقارات لفترات طويلة أو قصيرة هو إيجاد موضع قدم له في تلك العقارات، واستخدامها فيما يُوجِد له الشرعية عليها، كما هو الحال في إجارته لبعض أراضي الوقف المسيحي التابعة لبطريركية الروم الأرثوذكس، والتي استغلها لبناء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) ، أو بعض مقار الشرطة، أو المحاكم، أو بعض الدوائر الحكومية الأخرى وخاصة في مدينة القدس المحتلة [4] .
والمعصية ظاهرة وجلية في هذه الصور السابقة، فإن المحاكم التي بُنِيت تلك العقارات عليها تعطي الشرعية للمحتل بوجوده في أرض فلسطين، فمقار الشرطة تنفذ ما صدر من قرارات من تلك المحاكم، أما البرلمان فهو من يسن تلك القوانين ويصادق عليها.
فمن هذا جميعًا لا يجوز للفلسطيني أن يؤجر العقار خاصة للعدو الصهيوني، سواء كان التأجير لجهة رسمية أو لأفراد، ومما يدعم هذا الرأي النصوص الشرعية التالية:
1.ٹ ٹ چ ? ? ... ? ? ? ? ?چ [النساء:141] .
(1) ابن القيم: أحكام أهل الذمة، 1/ 582 - 583؛ وينظر: زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام، ص 554.
(2) ينظر: السرخسي: المبسوط، 15/ 134؛ الإمام مالك: المدونة، 4/ 517 - 518؛ ابن القيم: أحكام أهل الذمة، 1/ 582 - 583؛ زيدان: أحكام الذميين والمستأمنين في الإسلام، ص 554.
(3) ينظر: الأسيوطي: جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، 1/ 260.
(4) ينظر تقرير بعنوان: عيون إسرائيل ترصد أراضي الكنيسة، والمنشور على موقع الجزيرة نت، يوم الثلاثاء 23/ 2/1433 هـ، الموافق 17/ 1/2012 م.