فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 58

4.و ما روي عنه عليه السلام أنه: نهى عن بيع الرجل يبيع البيع، فيقول: هو بكذا وكذا نقد، ً

وكذا وكذا مؤجلًا. [1]

وجه الاستدلال:

هذه الأحاديث فيها دليلعدم جواز بيع البائع سلعتة بأكثر من سعر يومها، و من يفعل ذلك وقع في الربا.

5.قوله عليه السلام:"لا يحل سلف و بيع، و لا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك، ولا ربح ما لم يضمن". [2]

وجه الاستدلال:

إن الزيادة مقابل الأجل هي من باب الشرطين في المبيع، ومن باب سلف ودين، والبيع بالتقسيط هو أن يبيع شيئًا ليقرضه أو يؤجله في الثمن ليعطيه على ذلك ربحًا وهو عين الربا.

ثالثًا: المعقول والقياس: [3]

1.إن الزيادة في الثمن المؤجل هو من باب الربا و استدلوا على ذلك فيما يلي:

أ. إن الزيادة في الثمن هو نظير الأجل و التأخير، وهذه الزيادة بدون عوض فينطبق عليه الربا

وتكون محرمة.

ب. قياس زيادة سعر السلعة بالثمن المؤجل على زيادة الدين مقابل زيادة الأجل.

مما تقدم تبين أن أدلة القائلين بعدم جواز البيع بالتقسيط هو ضرب من الربا المحرم، و ذلك بسبب الزيادة في الثمن مقابل الأجل، و الأجل ليس بالشيء الذي يستحق عوضًا فتكون الزيادة بلا عوض وهو عين الربا الذي نهى عنه النبي عليه السلام وحرمه.

أدلة القول الثالث:

استدل القائلون على كراهية البيع بالتقسيط، بما يلي:

قوله عليه السلام:"إن الحلال بين و الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد إستبرأ لدينه وعرضه وقد وقع الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. [4] "

وجه الاستدلال:

(1) . أخرجه مسلم في سننه ح (3783) ،كتاب (البيوع) ، باب (النهي عن بيعتين في بيعة) ،6/ 304

(2) .أخرجه الترمذي في سننه، ح (1234) ،كتاب (البيوع) ، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك) ،3/ 347.

(3) .انظر؛ الزحيلي: فقة المعاملات المالية المعاصرة، ص 224 - 225.

(4) . أخرجه أبو داود في سننه ح (3329) ، كتاب (البيوع) ، باب (في اجتناب الشبهات) ، 3/ 405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت