الصفحة 12 من 26

واختلفوا ما لو كانت خمسة أوسق.

القول الأول: عدم الجواز وبهذا قال الشافعية [1] والحنابلة [2] والظاهرية [3] .

واستدلوا لقولهم:

1/ ما روى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها فيها دون خمسة أوسق أو خمسة أوسق"متفق عليه [4] ."

الشك من داوود بن الحصين

قال بن حزم"فاليقين واقع فيما دون خمسة أوسق بلا شك فهو مخصوص فيما حرم من بيع الثمر بالتمر ولا يجوز أن يباح متيقن الحرام بشك، ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أباح ذلك في خمسة أوسق لحفظه الله تعالى حتى يبلغ إلينا مبينًا وتقوم به الحجة فلم يفعل الله تعالى ذلك فأيقنا أنه لم يبحه نبيه عليه السلام قط في خمسة أوسق لكن فيما دونها بيقين [5] "أ. هـ"."

2/ ولحديث جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين إذن لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها يقول الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة رواه أحمد [6] .

والتخصيص بهذا يفيد عدم جواز الزيادة عليه عددا [7]

3/لأن الخمسة أوسق أقرب شبها بما زاد عليها من شبهها بما نقص وذلك في وجوب الزكاة حيث تجب في الخمسة أوسق فما فوق دون ما هو أقل [8] .

القول الثاني الجواز.

(1) تكملة المجموع (11/ 61.) الحاوي الكبير (5/ 217) الأم (3/ 55)

(2) المغني (4/ 196)

(3) المحلى (8/ 465.)

(4) البخاري (2041) مسلم (2840)

(5) المحلى (8/ 464.)

(6) المسند برقم 14929

(7) المغني (4/ 197)

(8) المغني (4/ 197)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت