الصفحة 8 من 26

المعري فقط والرخصة فيها إنما هي استثناؤها من المزابنة وهي بيع الرطب بالتمر الجاف الذي ورد النهي عنه) [1]

القول الثالث: وهو قول الشافعية والحنابلة

ذهبوا إلى جواز العرايا في كلا الصورتين السالف ذكرها في المعنى الاصطلاحي في الجملة. [2]

أدلة الأقوال ومناقشتها.

استدل أبو حنيفة لما ذهب إليه [3] :

1/ عموم الأدلة على النهي عن بيع الثمر بالتمر. منها حديث ابن عمر (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الزبيب بالكرم كيلا) [4]

2/ولأنه يبيع الرطب بالتمر من غير كيل في أحدهما فلم يجز.

ونوقش بأن العموم مخصوص بأدلة الجواز وقد سبق بيان أن المراد بالنصوص الواردة في الجواز الصورة التي ذكرها الشافعية والحنابلة في المعنى الاصطلاحي.

3/ قال بعضهم: ان الجواز في العرايا منسوخ بأحاديث نهييه صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر

(1) بداية المجتهد

(2) المجموع (10/ 226)

(3) بدائع الصنائع (419/ 4) المغني / (4/ 45) . نيل الأوطار (5/ 311.)

الشرح الكبير (4/ 152.)

(4) البخاري (3063)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت