الصفحة 21 من 86

وهي:

1 -التآليف في العلوم التي يتهذب بها الذهن: كالعربية، وأصول الفقه، وما يحتاج إليه من العلوم العقلية في صيانة الذهن عن الخطأ، بحيث تصير هذه العلوم ملكة للشخص، فإذ ذاك يثق بفهمه لدلالات الألفاظ من حيث هي، وتحريره، وتصحيح الأدلة من فاسدها.

2 -الإحاطة بمعظم قواعد الشريعة، حتى يعرف أن الدليل الذي ينظر فيه مخالف لها أو موافق.

3 -أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم منها مراد الشارع من ذلك، وما يناسب أن يكون حكمًا له في ذلك المحل، وإن لم يصرح به [1] .

إلا أن من أبزر العلوم التي تتعلق تعلقًا مباشرًا بعملية الاجتهاد هو «علم أصول الفقه» ، فهو العلم الذي يبين منهجية الاستنباط وآلية التعامل مع النصوص، وهو كما اصطلح على تعريفه عند كثيرين (القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة) [2] .

(1) انظر: «الإبهاج في شرح المنهاج» (3/ 273 - 274) .

(2) «أصول الفقه؛ الحد والموضوع والغاية» د. يعقوب الباحسين (ص 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت