1 -يتلخص هذا البحث في أن البلوغ: هو انتهاء حد الصغر ليكون أهلًا للتكاليف الشرعية.
2 -إن الأهلية: وهي تنقسم إلى أهلية وجوب وأهلية أداء وكل منهما قد تكون ناقصة وقد تكون كاملة: وهي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه.
3 -أهلية الإنسان تمر بمراحل حسب أطوار حياته وهي:
مرحلة ما قبل الولادة، وهو جنين في بطن أمه، ومرحلة الطفولة، ومرحلة التمييز، ومرحلة البلوغ، ومرحلة الرشد ولكل مرحلة أحكامها:
أولًا: مرحلة ما قبل الولادة وهو جنين في بطن أمه، وتثبت له أهلية وجوب ناقصة تجعله قابلًا لثبوت بعض الحقوق له، وهي الحقوق التي لا تحتاج إلى قبول.
ثانيًا: مرحلة الطفولة قبل التمييز:
وتبدأ من حين ولادة الطفل حيًا إلى سن التمييز وتثبت له أهلية وجوب كاملة، وتستمر إلى وفاته، فيصح أهلًا لثبوت الحقوق والالتزامات له وعليه، ولا تثبت له أهلية الأداء مطلقًا، ولا يعتد بشيء من الأقوال والأفعال، وتثبت عليه بعض الالتزامات.
ثالثًا: مرحلة التمييز:
وقد ضبطها المتأخرون من الفقهاء بسبع سنين، وفيها يتمتع الصبي بأهلية أداء قاصرة.
فتصح منه العبادات ولا تجب عليه، ويجب في ماله ضمان ما أتلفه لغيره ولا تقام على الصغير العقوبات. وتصرفاته المالية قسمها جمهور الفقهاء إلى ثلاثة أنواع:
نافعة نفعًا محضا فجائزة، وضارة ضارا محضا فلا تجوز، ودائرة بين النفع والضرر وهي متوقفة على إجازة وليه.
رابعًا: مرحلة البلوغ:
يحصل البلوغ بظهور علامته الطبيعية كالاحتلام بالنسبة لذكر، والحيض بالنسبة للأنثى، ونبات الشعر الخشن حول العانة على القول الراجح. فإن لم تظهر علامات البلوغ الطبيعية يكون البلوغ بالسن.