فهرس الكتاب
الشرائع السماوية في الأديان كافة.
ووردت في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - أحاديث كثيرة، عن حق الدفاع الشرعي الخاص.
منها: حديث عمران بن حصين، قال: قاتل يعلي بن منية، أو ابن أمية، رجلًا فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه، فنزع ثنيته، وقال ابن المثني:"ثنيتيه"فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: (أيعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له) وفي رواية: أن رجلًا عض ذراع رجل فجذبه، فسقطت ثنيته، فرفع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فأبطله، وقال: (أردت أن تأكل لحمه) [1] .
قال الإمام النووي: وهذا الحديث دلالة لمن قال: إنه إذا عض رجل يد غيره، فنزع المعضوض يده، فسقطت أسنان العاض، أو فك لحيته، لا ضمان عليه، وهذا مذهب الشافعي [2] وأبي حنيفة [3] ، رضي الله عنهم، وقال مالك [4] : يضمن. وقد أورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث، وشرحه النووي تحت باب:"من أتلف عضو الصائل في سبيل الدفاع المشروع عن النفس".
ومنها: حديث سعيد بن زيد، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من قاتل دون أهله أو ماله فقتل فهو
(1) مسلم، صحيح مسلم بشرح النووي، مصدر سابق، ج 11، ص 159 - 160.
(2) الإمام ابي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، ج (6) ص (26،27)
(3) أبوعبد الله الشيخ محمد احمد عليش، فتح العلي المالك في الفتوي علي مذهب الإمام مالك، بيروت، لبنان، دار المعرفة، ج (2) ص (356)