الصفحة 37 من 53

الاتهام الثانية، وكلاهما يعلم بذلك، وفي يوم الحادث كان المتهم وجماعة يشربون المريسة في أنداية شاهدة الاتهام الثانية وعند انتهاء مواعيد الأنادي، انتقل جميعهم لمنزلها وبعد نفاد الشراب، غادر الرفاق المنزل، وتركوا المتهم مع شاهدة الاتهام الثانية.

وبعد انصرافهم احتلي المتهم بشاهدة الاتهام الثانية وعندما فرغ من مجامعتها سمع صوت المجني عليه ينادي علي شاهدة الاتهام الثانية التي ارتدت قميصها وخرجت له.

وفي هذا الأثناء ارتدي المتهم لباسه ولما أوشك دخل عليه المجني عليه شاهرًا حربته (كوكاب) وصوبه في اتجاه المتهم ولكن لم يصبه بسوء، فاستل سكينه واشتبك مع المتهم الذي تمكن من تسديد ثلاث طعنات واحدة علي صدر المجني عليه وثانية علي بطنه والثلاثة علي مقدمة الرأس فسقط المجني عليه ميتًا لتوه.

هذه الوقائع ثابتة من أقوال الشهود وإقرار المتهم، وبالتالي فان عناصر القتل قد توفرت من حيث الإصابات ومكانها من الجسم والأداء المستخدمة، الأمر الذي يستنتج منه علم المتهم علي أن الموت هو النتيجة الراجحة.

ولقد تعرضت المحكمة الكبرى لحق الدفاع عن النفس، لان الوقائع علي صورتها التي صدقتها تشير إلي نشوء ذلك الحق، ولكن المحكمة الكبرى رفضت إعمال هذا الحق لصالح المتهم بسبب أن المتهم والمجني عليه علي علاقة غير شريفه بتلك المرآة، وان كلاهما مترصد للأخر بسبب هذه العلاقة، ولهذا فقد استعد كل منهما للقاء الأخر وعلي الأخص المتهم فقد لبس حجابه وحضر ومعه سكينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت