فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إن لم أطلقك أنت طالق فاحتاج أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى الفرق والفرق أنه لما جاء لكلا المعنيين وقع الشك في مسألتنا في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك وثمة في انقطاع تعلقه بالمشيئة فلا ينقطع بالشك أي لما جاء إذا بمعنى متى وبمعنى إن ففي قوله إذا لم أطلقك أنت طالق إن حمل على متى يقع في الحال وإن حمل على إن يقع عند الموت فوقع الشك في الوقوع في الحال فلا يقع بالشك فصار مثل إن وثمة أي في طلقي نفسك إذا شئت لا شك أن الطلاق تعلق في الحال بمشيئتها فإن حمل على إن انقطع تعلقه بالمشيئة وإن حمل على متى لا ينقطع ولا شك أنه في الحال متعلق فلا ينقطع بالشك
وكيف للسؤال عن الحال فإن استقام أي السؤال عن الحال وجواب إن محذوف أي فيها ويحمل على