فهرس الكتاب

الصفحة 223 من 844

السؤال عن الحال وإلا بطلت أي وإن لم يستقم السؤال عن الحال تبقى كلمة كيف ويحنث فيعتق في أنت حر كيف شئت لأنه لا يستقيم السؤال عن الحال فيعتق بقوله أنت حر وبطل كيف شئت واعلم أن كلمة كيف في مثل قوله أنت حر كيف شئت أو أنت طالق كيف شئت ليست للسؤال عن الحال بل صارت مجازا ومعناها أنت حر أو أنت طالق بأية كيفية شئت فعلى هذا المراد بالاستقامة هو أن يصح تعلق الكيفية بصدر الكلام كأنت طالق كيف شئت فإن الطلاق له كيفية وهي أن يكون رجعيا أو بائنا وأما العتق فلا كيفية له فلا يستقيم تعلق الكيفية بصدر الكلام

وتطلق في أنت طالق كيف شئت وتبقى الكيفية أي كونه رجعيا أو بائنا خفيفة أو غليظة مفوضة إليها إن لم ينو الزوج وإن نوى فإن اتفقا فذاك وإلا فرجعية وهذا لأنه لما فوض الكيفية إليها فإن لم ينو الزوج اعتبر نيتهما وإن نوى الزوج فإن اتفق نيتهما يقع ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت