فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 844

نويا وإن اختلف فلا بد من اعتبار النيتين أما نيتها فلأنه فوض إليها أو نيته فلأن الزوج هو الأصل في إيقاع الطلاق فإذا تعارضا تساقطا فبقي أصل الطلاق وهو الرجعي

وعندهما يتعلق الأصل أيضا أي في أنت طالق كيف شئت يتعلق أصل الطلاق أي وقوع الطلاق أيضا بمشيئتها فعندهما ما لا يقبل الإشارة أي ما لا يكون من قبيل المحسوسات فحاله وأصله سواء أظن أن هذا مبني على امتناع قيام العرض بالعرض فإن العرض الأول ليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت