فهرس الكتاب

الصفحة 307 من 844

والأداء إما كامل وهو أن يؤدى بالوصف الذي شرع كالجماعة أو قاصر إن لم يكن به كصلاة المنفرد والمسبوق منفرد أو شبيه بالقضاء كفعل اللاحق فإنه أداء باعتبار الوقت وقضاء لأنه يقضي ما انعقد له إحرام الإمام بمثله فكأنه خلف الإمام فعلى هذا إن اقتدى المسافر بمثله في الوقت ثم سبقه الحدث ثم أقام إما بدخول مصره ليتوضأ وإما بنية الإقامة في غير مصره وقد فرغ إمامه يبني ركعتين باعتبار أنه قضاء والقضاء لا يتغير أصلا لا بإقامة ولا بالسفر وإن لم يفرغ أي إمامه وصورة المسألة اقتدى مسافر بمسافر في الوقت ثم سبق المقتدي حدث فدخل مصره للوضوء أو نوى الإقامة والإمام لم يفرغ يتم أربعا لأن نية الإقامة اعترضت على الأداء فصار فرضا أربعا أو كان هذا المسافر مسبوقا أي كان المسافر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت