فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 844

الذي اقتدى بمسافر في صلاة الظهر في الوقت مسبوقا أي اقتدى بعد ما صلى الإمام ركعة فلما تم صلاة الإمام نوى المقتدي الإقامة فإنه يتم أربعا لأن نية الإقامة اعترضت على قدر ما سبق وهو مؤد هذا القدر من كل الوجوه لأن الوقت باق ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمام حتى يكون قاضيا لما التزم أداءه مع الإمام أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع الإمام فيكون في المقدار الذي سبقه الحدث ولم يؤد مع الإمام قاضيا

أو تكلم أي تكلم اللاحق بعد فراغ الإمام أو قبله ونوى الإقامة يتم أربعا لأنه أداء فيتغير بالإقامة لأن عليه الاستئناف فإذا استأنف يكون مؤديا من كل الوجوه فنية الإقامة اعترضت على الأداء فيتم أربعا ولهذا لا يقرأ اللاحق ولا يسجد للسهو أي لأجل أن اللاحق كأنه خلف الإمام لا يقرأ ولا يسجد للسهو أي إذا سها في القدر الذي لم يصل مع الإمام لا يسجد للسهو كالمقتدي إذا سها لا يسجد للسهو بخلاف المسبوق فإنه منفرد فيما سبق فيقرأ ويسجد للسهو

وأما القضاء فإما بمثل معقول كالصلاة للصلاة وإما بمثل غير معقول كالفدية للصوم وثواب النفقة للحج وكل ما لا يعقل له مثل قربة لا يقضى إلا بنص كالوقوف بعرفة ورمي

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت